أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقوداً ثم يعود على جماعته
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقوداً ثم يعود على جماعته
معلومات عن الفتوى: كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقوداً ثم يعود على جماعته
رقم الفتوى :
4694
عنوان الفتوى :
كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقوداً ثم يعود على جماعته
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (580)
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة بدر الجنوب وقد جاء في السؤال الثالث:
ماذكره فضيلته من أن العادة الجارية أن كبير الجماعة يأتي العمال جباة الزكاة وهو يعرف جماعته ومالديهم من المواشي فيدفع زكاة جماعته نقوداً ثم يرجع على جماعته بما دفع ويسأل عن صحة هذا التصرف؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يخفى أن الزكاة أحد أركان الإسلام وأنها من أنواع العبادة، كما لايخفى أن النية لأداء العبادة شرط في صحتها وعليه فلا ينبغي لهذا الكبير أن يتصرف هذا التصرف عن جماعته إلاّ لمن وكله على ذلك منهم، علما أن لدى جباة الزكاة تعليمات من ولي الأمر ملزمين بالتمشي بموجبها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: